تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

71

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

غير المميّز ( 6 ) . وكذا الحال في الزوجين ( 7 ) والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة ( 8 ) هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 ؛ 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 36 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 242 . ( 5 ) . الخلاف 1 : 398 / مسألة 149 ؛ السرائر 1 : 260 ؛ المعتبر 1 : 122 .